مسألة 20 - ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض * . وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت * * .
شرح
- السائل مبيّنا ذلك له عليه السّلام ، لأنّه من الأمور الّتي يحتمل دخالتها في الحكم عرفا ، فتأمّل .
وثالثا : أنّه لو فرض الدلالة على الأخذ بالأوّل لكان معارضا للمستفيضة الدالّة على الأخذ بالعادة ، ولو اخذ بإطلاق ما يدلّ على الأخذ بالأوّل وعدم الأخذ بالثاني يلزم إلقاء الأخذ بالعادة ولا عكس ، لأنّه ليس عنوان الأوّل والثاني مأخوذا في معتبر صفوان ، فيمكن حمله على الغالب من كون العشرة الأولى في العادة والثاني كان استمرارا للدم الأوّل ، فتأمّل فإنّه لا يخلو عن الدقّة .
[ في ما رأت ذات العدد أزيد منه ولم يتجاوز العشرة ، ورأت ذات الوقت أزيد منه وتصوير ذلك ]
( * ) وذلك لأخبار الاستظهار الصريحة في حيضيّة الدم بعد العادة إذا لم يتجاوز العشرة ، فإنّه لولا ذلك لم يكن معنى للاستظهار إلى عشرة أيّام ؛ ولولا ذلك لم يمكن الحكم بالحيضيّة بقاعدة الإمكان كما في المستمسك « 1 » ، لأنّ مقتضى دليل العادة : انحصار الحيضيّة بالعادة فلا يمكن أن يكون حيضا بعد ذلك . ( * * ) في تصوير ذلك إشكال ، لأنّ الزيادة من الوقت عين الزيادة على العدد ، فلا يكون في قبال السابق . ويمكن الجواب عن ذلك بوجوه : منها : أن يكون المقصود من الأوّل هو الزيادة على العدد في العدديّة المحضة وفي الثاني في الوقتيّة وإن كانت مقرونة بالعدديّة ، ويكون المقصود عدم الإشكال أيضا من حيث الزيادة في الوقت . ومنها : أنّ المقصود هو الزيادة على المتيقّن من الوقت وعدم الزيادة على العدد ، لعدم العدديّة التامّة . ومنها : أن يكون المقصود هو الزيادة على الوقت بأن يكون أكثر من حدّ الأكثر من الوقت ولا يكون زائدا على العدديّة ، لأنّه لا حصر لها حسب الفرض ، إذ الفرض -هامش
( 1 ) ج 3 ص 254 .