. . . . . . . . . .
شرح
- الثاني : الخمسون مطلقا ، كما عن النهاية والجمل والسرائر والمهذّب والمنتهى والمدارك وغيرها « 1 » .
الثالث : التفصيل بين القرشيّة فستّون وغيرها فخمسون ، كما عن المبسوط والمقنعة والمعتبر ، وهو الظاهر من الفقيه والكافي « 2 » . قال قدّس سرّه في الجواهر : بل هو المشهور نقلا وتحصيلا « 3 » .
الرابع : التفصيل بين القرشيّة والنبطيّة وغيرهما ، كما في الوسيلة والتذكرة وعن نهاية الإحكام والمنتهى والإرشاد والتحرير والتبصرة والذكرى والدروس والبيان واللمعة وجامع المقاصد والجعفريّة وعن ابن سعيد الّذي هو ابن عمّ المحقّق على ما يقال « 4 » . وقد نقل في مفتاح الكرامة الشهرة على ذلك عن فوائد الشرائع وجامع المقاصد والروضة والمسالك « 5 » .
الخامس : التفصيل بين العدّة فالستّون والعبادة فالخمسون مطلقا ، من غير فرق بين القرشيّة وغيرها . أومأ إليه في الجواهر وقال : وهو كما ترى لا يرجع إلى حاصل « 6 » .
والظاهر أنّه احتمال في المسألة فذكره في عداد الأقوال لا يخلو عن التسامح ، والمقصود استقصاء الكلام في المسألة والإشارة إلى الجهات الّتي ربما تكون دخيلة في فنّ الاستخراج .
إذا عرفت ذلك فنقول : حجّة القول الأوّل :
موثّق عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ثلاثة يتزوّجن على كلّ حال : الّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك ؟
قال : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . . . » « 7 » . -
هامش
( 1 ) راجع مصباح الفقيه : ج 4 ص 56 ، وجواهر الكلام : ج 3 ص 161 .
( 2 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 3 ص 136 ، وجواهر الكلام : ج 3 ص 161 ، ومستند الشيعة : ج 2 ص 378 ، والطهارة للشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه : ج 3 ص 147 .
( 3 و 6 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 161 و 163 .
( 4 و 5 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 135 و 134 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 183 ح 5 من ب 3 من أبواب العدد ، وج 2 ص 337 ح 8 من ب 31 من أبواب الحيض .