. . . . . . . . . .
شرح
- ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن الاستدلال بخبر عبد الرحمان « 1 » .
ومنها : أخبار الاستظهار الّذي منها موثّق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له :
المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : « فإذا كان كذلك فلتقم - إلى أن قال : - فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » « 2 » .
ومنها : ما في حديث يونس ، قال عليه السّلام : « وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي » « 3 » .
ومنها : مرسل داود ، وفيه : قلت : فإنّها ترى الدم يوما وتطهر يوما ؟ فقال : « إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت » « 4 » .
ومنها : خبر عليّ بن جعفر ، وفيه : « تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ، وتغتسل كلّما انقطع عنها » « 5 » .
فإنّ الظاهر منه بيان الحكم الواقعيّ لا الظاهريّ ، لأنّ مقتضاه التقييد ، وهو خلاف الظاهر .
وأمّا ما تقدّم ممّا يستدلّ به على المشهور فهو على طوائف :
منها : ما يدلّ على أنّ فصل العشرة شرط في الحيضة المستقبلة :
كحسن محمّد بن مسلم ، وفيه : « وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » « 6 » .
وقريب منه الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 7 » .
ومن المعلوم عدم دلالة تلك الطائفة على خلاف ما ذهب إليه صاحب الحدائق ، -
هامش
( 1 ) المتقدّم في ص 97 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 309 ح 4 من ب 17 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 298 ح 4 من ب 11 من أبواب الحيض .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 285 ح 1 من ب 6 من أبواب الحيض .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 280 ح 8 من ب 4 من أبواب الحيض .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 299 ح 1 من ب 12 من أبواب الحيض .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 296 ح 11 من ب 10 من أبواب الحيض .