تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته * .
شرح
- أصفر بارد » « 1 » ، رقيق كما عن دعائم الإسلام والفقه الرضويّ « 2 » ، وقد يومئ إليه صحيح ابن يقطين الوارد في النفساء « 3 » ، فاسد كما تقدّم « 4 » في موثّق إسحاق بن جرير ، بارد كما في صحيح معاوية بن عمّار ، وفيه : « إنّ دم الاستحاضة بارد » « 5 » ، وقد تقدّم ذلك « 6 » في مصحّح البختريّ « 7 » وكذا في موثّق إسحاق « 8 » ، ليس له دفع وحرقة ، لوضوح ذلك في الخارج ، وللاستفادة من التقابل بينه وبين الحيض ، فليتأمّل .

[ يشترط أن لا يكون قبل البلوغ ]

( * ) قال قدّس سرّه في مفتاح الكرامة ما ملخّصه أنّ ما تراه قبل البلوغ لا يكون حيضا وإن كان مع المميّزات ، وهو إجماعيّ منّا ومن أهل العلم كما في المعتبر ، ومذهب العلماء كافّة كما في المنتهى وشرح المفاتيح ، وفي الذكرى وظاهر المدارك الإجماع عليه ، وفي مجمع البرهان أنّ مقتضى النظر هو الحكم بالحيضيّة إن لم يكن إجماع ، لكنّ الظاهر تحقّقه « 9 » . ويستدلّ على ذلك بأمور : منها : ما روي عن عبد الرحمان بن الحجّاج بطريقين : أحدهما : ما في الموثّق ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . والّتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : « ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض . والّتي لم يدخل بها » « 10 » . -
هامش
( 1 و 5 و 7 و 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 275 ح 2 و 1 و 3 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 2 ) راجع مستدرك الوسائل : ج 2 ص 7 ح 2 و 3 من ب 3 من أبواب الحيض . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 387 ح 16 من ب 3 من أبواب النفاس . ( 4 و 6 ) في ص 9 . ( 9 ) مفتاح الكرامة : ج 3 ص 132 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 22 ص 183 ح 5 من ب 3 من أبواب العدد .