تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ما من امام صلى بقوم فيكون في صلواتهم تقصيرا الا كان عليه أوزارهم ولكن في تطبيق الكبرى على ما نحن فيه نوع غموض واشكال فتأمل . وربما يقال بدخوله في باب النهى عن المنكر كما يظهر من أجوبة المسائل المهنائية للسيد المرتضى قدس سره حيث سئله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلى نجاسة فأجاب بأنه يجب الاعلام لوجوب النهى عن المنكر انتهى ولكن يمكن ان يقال إن وجوب النهى عن المنكر يشترط ظاهرا بكون المرتكب عالما بكون ما يرتكبه منكرا بخلاف المقام فان المقلد قد يكون قاطعا بالوجوب .

[ إذ اتفق في الصلاة ما لا يعلم حكمه : ]

( قوله قده في مسئلة 49 - إذا اتفق في أثناء الصلاة ) ربما يقال إنه لا يعتبر في الصحة البناء على أحد الطرفين بقصد ان يسئل عن الحكم بعد الصلاة بل تصح الصلاة ولو لم تكن المصلى قاصدا للسؤال ولا للامتثال على الوجه الصحيح . وفيه ان المعتبر في الامتثال أمران ( الأول ) الاتيان بذات العمل ( الثاني ) اضافته إلى المولى وعلى هذا ففي فرض المسئلة ان اتى بالمحتمل قاصدا وبانيا على أن الامتثال ان تحقق بهذا العمل فيكتفى به وان لم يحصل به يمتثل بفرد اخر ( فح ) قد قصد الامتثال وأضاف العمل إلى المولى ولو احتمالا . واما لو لم يقصد ذلك واتى بالعمل مضافا إلى المولى فهو مشرع في عمله لأنه قد ادخل في الدين ما لم يعلم أنه منه واما ان لم يضفه إلى المولى فلا يصح عمله أصلا لعدم قصد القربة وينبغي ان يكون هذا هو الوجه لما ذكره الماتن . ( قوله في مسئلة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ) وجه انعزال الوكيل والمأذون عن قبل المجتهد واضح وهو بطلان الاذن بالموت واما إذا نصب المجتهد شخصا متوليا أو قيما ففي انعزاله بموته وعدم انعزاله وجهان مبنيان على أن دائرة ولاية المجتهد وسيعة بحيث يجوز له نصب الولي أو ان القدر المتيقن ان شخص المجتهد له الولاية على القصر والغيب واما جعل الولي فلا يجوز له .

[ إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بخلافه : ]

( قوله قده في مسئلة - 53 إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفى في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد ) حيث إن