تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
القيد ولا دخل له في المرجع وبالجملة وان قصد تقليد هذا الشخص بعنوان انه زيد الا ان خصوصية زيدية هذا الشخص أو عمريته غير مأخوذة في الدليل بل لا بد من مصداقيته لعموم أدلة التقليد ومطلقاتها والمفروض ان عمروا يصدق عليه الفقيه فيشمله قوله عليه السّلام واما من كان من الفقهاء الخ والمفروض انه نظر في حلالهم وحرامهم فينطبق عليه قوله ينظر ان إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا الخ وهكذا هو من أهل الخبرة فيشمله السيرة وهو منذر فهو مشمول آية النفر وهو من
أَهْلَ الذِّكْرِ
فيشمله آية السؤال عن
أَهْلَ الذِّكْرِ
وعلى هذا فانقول بصحة تقليده هو الصحيح ولا طريق إلى بطلانه أصلا

[ فتوى المجتهد يعلم بالسماع منه وبشهادة العدلين وخبر العدل الواحد وبالوجدان في الرسالة : ]

( قوله قده في مسئله 36 فتوى المجتهد يعلم بأمور ) ( الأول ) ان يسمع منه وإن كان كلامه ظاهرا في المراد ولم يكن نصا فيه وذلك لحجية الظاهر عند العقلاء ما لم ينصب المتكلم على خلافه قرينة ( الثاني ) بشهادة العدلين وباخبارهما لعموم حجية البينة كما سبق تفصيله بما لا مزيد عليه ( الثالث ) خبر العدل الواحد بل بخبر الثقة ولو لم يكن عدلا لشمول أدلة حجية الخبر الواحد لهما وعموميتها من جهة الاخبار بالحكم والموضوع ( الرابع ) بالوجدان في رسالته ان كان بخطه لأنه نظير السماع منه واما ان لم يكن بخطه فيكون من قبيل اخبار العدل أو الثقة وعلى هذا فلا بد من أن يكون الكاتب موثوقا به أو ان يخبر ثقة بان المكتوب موافق لفتوى المجتهد ( قوله قده في مسئلة 37 وكذا إذا قلد غير الأعلم ) للمسئلة صورتان ( الأول ) ان يقلد أحد المتساويين ثم صار الاخر اعلم ( الثاني ) ان يقلد غير الأعلم مع وجود الأعلم اما الصورة الأخيرة فيلحق بصدر المسئلة وهو ما إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى من حيث الحكم ويلحق عمله بعمل الجاهل غير المقلد واما الصورة الأولى فاعما له السابقة صحيحة ان كان موافقا لفتوى الأعلم الذي يجب عليه الرجوع اليه من الان وان لم يكن موافقا فيدخل في النزاع المعروف من حيث الاجزاء وعدمه ( قوله قده في مسئلة 38 إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ) قد مر بيان شقوق المسئلة مفصلا في مسئلة وجوب الفحص عن الأعلم ( قوله في مسئلة 39 إذا شك في موت المجتهد ) كل ذلك للاستصحاب ولا يجب عليه الفحص ( قوله قده في مسئلة 40 وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتقين )