على هذا اى الإباحة والحلية حتى يستبين لك حال الموضوع من الغصبية أو الاختية أو يقوم بكيفية حال الموضوع البينة فيرتفع عند الاستبانة أو قيام البينة على حال الموضوع الحلية الظاهرية ويتبدل اما بالحلية الواقعية أو الحرمة كك وبهذا البيان يرتفع ما أفيد في المقام من الاشكال على دلالة الروية
من أن البينة انما جعلت غاية للحل الذي هو المراد من اسم الإشارة وكونها حجة على الحرمة لا يقتضى حجيتها على الموضوع فضلا عن عموم الحجية الخ فتدبر
الثاني الاجماع على حجية البينة على العموم في الموضوعات ولكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم أو العثور على رواية صريحة الدلالة على حجيتها في الموضوعات مشكل إذ لعل المجمعين استندوا إلى الروايات
الثالث الاستقراء التام المشرف إلى القطع بحجيتها عموما وبالجملة إذا تفحصنا الروايات في الموارد الخاصة كقوله عليه السّلام في رواية علقمة فمن لم تره بعينيك مرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان هو من أهل الستر والعدالة وغيرها من الموارد المختلفة من باب الطهارة إلى الديات ورأينا ان البينة جعلت مما يتمسك بها في مقام الحجية نقطع بان الموارد الخاصة لا خصوصية لها وان البينة مما اعطى لها الحجية من قبل الشارع ولو بامضاء ما بيد العرف أو عدم ردعها
والعجب ممن استدل لحجيتها في خصوص المقام برواية ابن أبي يعفور بقوله عليه السّلام فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الاخيرا بضميمة الاجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة
ضرورة عدم تقييد الرواية ( الامارية ) بعدالة أهل المحل حتى نقيد العدد بالاجماع فالرواية على حجية الشياع أدل
[ تثبت العدالة بالخبر الواحد وبالشياع : ]
ومما ثبت به العدالة خبر العدل الواحد بل خبر الثقة بناء على عموم
أدلة حجية الخبر الواحد وشمولها للاخبار بالموضوعات أيضا ( ومنها ) الشياع اما لأنه مورث للعلم فلا يكون طريقا اخر غير العلم إذ السبب لا يقيد المسبب واما لأنه طريق برأسه وعليحدة أفاد العلم أم لم يفد ( وح ) الدليل عليه ذيل صحيحة بن أبي يعفور فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الاخيرا .