تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر النضيد في شرح فروع التقليد من كتاب العروة الوثقى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
تعريفها بالاستقامة الفعلية عن ملكة ليس تعريفا مغايرا لهذا التعريف

[ نقل صحيحة ابن أبي يعفور بطولها : ]

ويدل على صحة هذا التعريف روايات أوضحها وادلها صحيحة ابن أبي يعفور وهذه الصحيحة روى عن الصدوق بطريق صحيح قد صححه هو قده وعن الشيخ في التهذيب بطريق غير صحيح ولكن تصحيح الصدوق كان لنا فما عن الشهيد الثاني من الطعن في سندها غير مضر بالاستدلال بها وانى انقلها عن الحدائق وهو نقلها عن الوافي وقد جمع بين رواية التهذيب والفقيه وأشار إلى موضع الخلاف في الكتابين فرويا بسنديهما عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بما نعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنى والربوا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس فإذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة ( فقيه ) فإذا كان كك لازما لمصلاه عند حضور الصلاة الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الاخيرا مواظبا على الصلواة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ( ش ) وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ( فقيه ) وليس يمكن الشهادة على الرجل انه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ( ش ) ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلى لاصلاح له بين المسلمين ( يب ) لان الحكم جرى من اللّه تعالى ورسوله بالحرق جوف بيته ( فقيه ) فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار ( ش ) وقد كان صلى اللّه عليه وآله يقول لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة ( يب ) وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على