عند الجهل لكي يعلم فلا دلالة لها على العمل واما الثاني مثل ما دل على جواز الافتاء والاستفتاء فلا دلالة له الاعلى حكم التعلم والتعليم للاحكام وليس له مساس مع العمل وان كان التعلم مقدمة له .
[ البحث عن حقيقة معنى التقليد لايهم ولا يترتب عليه ثمرة : ]
هذا ولكن البحث عن حقيقة معنى التقليد لايهم ولا يترتب عليه ثمرة ولا يتفرع عليه فرع إذا لفروع التي فرعوها على التقليد كجواز البقاء إذا قلد مجتهدا في حياته أو عدم جواز العدول عن رأى المجتهد فيما قلده من المسائل وأمثالهما فلا ترتبط بمعنى التقليد ومعرفتها بل في كل حكم من هذه الأحكام لا بد من التكلم في الدليل الخاص به إذ ربما يكون مؤدى الدليل هو البقاء في المسئلة الأولى ولو لم يعمل بها في زمان حيوة المجتهد وقد يكون مؤداه عدم جواز البقاء ولو عمل بها في زمان الحياة وهكذا مسئلة العدول
قوله في مسئلة 8 ( بقول مجتهد معين ) ان كان المراد من المعين ما يقابل المردد الذي لا ماهية له ولا هوية فالتقييد عقلي وان كان المراد ان يكون شخصا خاصا في مقابل اشخاص متعددين ففي صورة الاختلاف أيضا يكون التقييد بالمعين عقليا فان المسئلة الخاصة المعينة في واقعة معينة خاصة لا يمكن التقليد من اشخاص مختلف الرأي لا سيما في صورة تضاد الفتوائين واما في صورة الاتفاق في الرأي والفتوى فلا محذور في تقليد الجميع بان يعمل مستندا إلى آرائهم فقلد الجميع في عمله وأدلة حجية الفتوى يشمل الجميع بلا مانع كادلة حجية الخبر إذا جاء به المتعدد من الرواة ولا وجه لشمول الدليل لواحد منهم دون غيره .
في حكم تقليد الميت
قوله في مسئلة 9 ( الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت )
نسب إلى المشهور عدم جواز البقاء على تقليد الميت كما لا يجوزون التقليد الابتدائي لاميت ولكن النسبة بالنسبة إلى البقاء كما يظهر من كلام الناسب اجتهادي لا وجداني حيث قال لا فرق عندنا وعند المشهور في اشتراط حيوة المجتهد بين التقليد الابتدائي والاستمراري ولكن حدث لبعض مشايخنا في الأصول كصاحب الفصول وبعض من يقاربه في الزمان قول بالفصل بينهما فذهبوا إلى عدم الاشتراط في الثاني زاعمين انه غير مندرج تحت اطلاق كلمات المانعين ولم نجد لهذا التفصيل مصرحا من الأواخر والأواسط غير أن شارح الوافية نسبه إلى ميل بعض المتأخرين ثم استقربه ( إلى أن قال ) حتى أن سوق كلام صاحب الوافية مما يشعر بحدائة