( مسألة 12 ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر .
( مسألة 13 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .
( مسألة 14 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة - مثلا - عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر [ 1 ] ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى .
شرح
كان بعلا ، العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر « 1 » .
وصحيحة زرارة : روى محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير جميعا ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا « 2 » .
[ 1 ] بل الأظهر نصف العشر لصدق كون السقي الدوالي وأن سقيه كان بعلاج ونظيره سقي الزرع أو غيره بالماء المستخرج بالمكائن الذي يكون مخرجه غير صاحب الزرع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 183 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 184 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 5 .