ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا .
( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة . كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها [ 1 ] وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة [ 2 ]
شرح
وبين المقاسمة حيث إنّ المقاسمة وهي قرار حصة من الغلّة للسلطان والخراج قرار النقود له هذا فيما إذا كان السلطان مدّعيا للخلافة ، وأمّا مع عدم دعواها فلا يبعد اختصاص عدم الضمان بما إذا كان المأخوذ من العين كما هو الحال في أخذ غيره من الظلمة حيث يكون المأخوذ من تلف المال الزكوي أو بعضه مع العجز عن حفظه .