تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا . ( مسألة 16 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة . كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها [ 1 ] وإن كان الأحوط اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة [ 2 ]
شرح
وبين المقاسمة حيث إنّ المقاسمة وهي قرار حصة من الغلّة للسلطان والخراج قرار النقود له هذا فيما إذا كان السلطان مدّعيا للخلافة ، وأمّا مع عدم دعواها فلا يبعد اختصاص عدم الضمان بما إذا كان المأخوذ من العين كما هو الحال في أخذ غيره من الظلمة حيث يكون المأخوذ من تلف المال الزكوي أو بعضه مع العجز عن حفظه .

الزكاة بعد إخراج المؤن

[ 1 ] بل الأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار النصاب قبل الخروج واستثناء المونة أيضا غير ظاهر الوجه كما يأتي . [ 2 ] المؤنة اللاحقة مؤنة على المال المشترك فلا يتعيّن كونها على صاحب الزرع ، بل يجوز له الرجوع إلى الحاكم أو وكيله ويطلب منه قبل التصفية أخذ الزكاة قبل التصفية أو المشاركة في مؤنتها . وأمّا دعوى أنّ الأمر بالأداء متوجّه إلى مالك الزرع ومع توقف أدائها على التصفية تكون التصفية عليه لا على أرباب الزكاة ولا على ولي الزكاة يدفعها أنّ الأداء