( مسألة 4 ) : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات - بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا - بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير [ 1 ] ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب .
( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما [ 2 ] - مثلا - فإنّه يجب على الساعي القبول .
( مسألة 6 ) : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة [ 3 ] ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .
شرح
والتمر والعنب بالإتلاف أو بالإخراج عن الملك لم يضمن الزكاة ، وممّا ذكر يظهر الحال في المسألتين الآتيتين .
[ 1 ] لا ضمان في غير التصرف في العنب لما تقدّم من عدم تعلّق الزكاة بغير ما ذكرنا .
[ 2 ] لا زكاة في البسر والحصرم حتّى يبذلها المالك ويجب على الساعي القبول .