تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( مسألة 4 ) : إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات - بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا - بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير [ 1 ] ، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب . ( مسألة 5 ) : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما [ 2 ] - مثلا - فإنّه يجب على الساعي القبول . ( مسألة 6 ) : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلّة [ 3 ] ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .
شرح
والتمر والعنب بالإتلاف أو بالإخراج عن الملك لم يضمن الزكاة ، وممّا ذكر يظهر الحال في المسألتين الآتيتين . [ 1 ] لا ضمان في غير التصرف في العنب لما تقدّم من عدم تعلّق الزكاة بغير ما ذكرنا . [ 2 ] لا زكاة في البسر والحصرم حتّى يبذلها المالك ويجب على الساعي القبول .

وقت إخراج الزكاة

[ 3 ] في اعتبار التصفية في وقت الإخراج إشكال فإنّه لم يثبت الإجماع على اعتبارها ، بل الأظهر أنّ وقت الإخراج والتعلّق في الحنطة والشعير واحد يكون المالك مخيّرا في إخراج زكاتها وإن كان التأخير إلى التصفية ، بل إلى ما بعدها في الجملة جائزا بحسب التكليف ، وما ذكر نتيجة الأخذ بما دلّ على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير وما دلّ على جواز التأخير في الإخراج .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 80 | الميرزا جواد التبريزي