( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [ 1 ] من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من - المنافع كسكنى الدار مثلا - وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
شرح
نعم ، التصفية في الغلّات والصرم في التمر والعنب معتبران في ضمان تلف الزكاة ، فإنّ المحكوم بالضمان في حسنتي زرارة ومحمد بن مسلم الزكاة القابلة للبعث إلى بلد آخر ، والبعث بحسب المتعارف لا يكون إلّا بعد التصفية والصرم ، وعلى الضمان يحمل الوجوب في صحيحة سعد المروية في الباب 52 من أبواب المستحقين .
جواز دفع القيمة من غير النقدين
[ 1 ] وفيه تأمّل فإنّه وإن استفيد من صحيحة محمّد بن خالد البرقي : - روى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : أيّما تيسّر يخرج « 1 » - جواز إخراج القيمة زكاة مطلقا يعني حتّى في زكاة الأنعام ، ولكن لا يستفاد منها أزيد من جواز إخراجها بغير النقود أيضا ، كما أنّ المستفاد من حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه - روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منهاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .