تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 10 ) : لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره . ( مسألة 11 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء [ 1 ] أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات . ولو سقي بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب . ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر .
شرح
زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع « 1 » - أنّ المخرج وإن كان زكاة لا عوضا عنها ، ولكن يثبت حقّ الاستيفاء من نفس العين عند امتناع المالك عن الوفاء بها من غيرها . وورد أيضا في بعض الروايات المعتبرة احتساب الدين زكاة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الدين من الزكوي أو النقود أو غيرهما ولازمه جواز الوفاء بغير النقود أيضا إلّا أنّ التعدي عن موردها بالالتزام بجواز إخراج الزكاة من غير النقود أيضا في غير موارد الاحتساب مشكل .

مقدار الزكاة هو العشر

[ 1 ] لصحيحة الحلبي : روى علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 82 | الميرزا جواد التبريزي