وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 - وهي تسعمئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيّا وثلث مثقال - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول - وهو مئتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا .
الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة ، وكذا في الثمرة ، كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة ، أو مع الشجر قبل وقته .
( مسألة 1 ) : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما .
وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب . وهذا القول لا يخلو عن قوّة [ 1 ] وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا ، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .
شرح
[ 1 ] والوجه فيه أنّ العنوان الموضوع في الروايات الحنطة والشعير والتمر والعنب وظاهرها دوران فعليّة وجوب الزكاة مدار تحقق هذه العناوين كسائر عناوين الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها ولم يثبت صدق التمر إلّا على اليابس دون الرطب .