تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك . ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران : الأوّل : بلوغ النصاب [ 1 ] وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيّا - مئة وأربعة وأربعون منّا إلّا خمسة وأربعين مثقالا ، وبالمنّ التبريزي - الذي هو ألف مثقال - مئة وأربعة وثمانون منّا ،
شرح
كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول اللّه 9 الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه « 1 » . وروى محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في الذرة شيء ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة « 2 » . وبالإسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل في الأرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه « 3 » .

نصاب الغلّات

[ 1 ] ويعتبر في وجوبها النصاب ، والنصاب بحسب الكيلو المتعارف في زماننا ثمانمئة وسبعة وأربعون تقريبا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 63 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 64 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 64 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .