تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فصل في زكاة الغلّات الأربع وهي كما عرفت : الحنطة والشعير والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السّلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه ، كالإشكال في العلس - الذي هو كالحنطة ، بل قيل : إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان ، وهو طعام أهل صنعاء - فلا يترك الاحتياط فيه أيضا . ولا تجب الزكاة في غيرها [ 1 ]
شرح

فصل في زكاة الغلّات الأربع

ما يجب فيه الزكاة من الغلّات

[ 1 ] الروايات مستفيضة ومتظافرة دلّت على وجوب الزكاة في الغلّات : روى محمد بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 57 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 75 | الميرزا جواد التبريزي