وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض [ 1 ] ممّا يكال أو يوزن من الحبوب ، كالماش والذّرة والأرز والدّخن ونحوها ، إلّا الخضر والبقول .
شرح
وعنه ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الزكاة ؟ قال :
الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك « 1 » .
وعنه ، عن محمّد بن عبيد اللّه بن علي الحلبي ، والعبّاس بن عامر جميعا ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن الطيّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك اللّه ، فإنّ عندنا حبّا كثيرا ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عفا عمّا سوى ذلك وتقول لي : إنّ عندنا حبّا كثيرا ، أفيه الزكاة ؟ ! « 2 » .
ما يستحب فيه الزكاة
[ 1 ] لرواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ، ما يزكّى منها ؟ قال عليه السّلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه « 3 » . وروى محمد بن يعقوب ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ ماهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 58 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 58 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 62 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .