تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة ، وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه [ 1 ] ، إلّا إذا كان متمكّنا من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائبا . ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ، ومئة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
شرح
[ 1 ] كما هو المشهور ، روى محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : قلت له : رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة « 1 » . وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكّاه ، وإن كان غائبا لم يزكّ « 2 » . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 172 ، الباب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 173 ، الباب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 173 ، الباب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضّة ، الحديث 3 .