كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة : فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلّا وجبت [ 1 ] .
الثالث : مضيّ الحول [ 2 ]
شرح
يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة « 1 » - . تأمّل بل منع خصوصا إذا لم يدخلا في عنوان الدينار والدرهم .
[ 1 ] في وجوبها تأمّل بل منع فإنّه مع إتّخاذه للزينة ولو بتغيير ما فيه يدخل في عنوان الحلي الموجب لانتفاء الزكاة لإطلاق معتبرة معاوية بن عمار الواردة في جعل الحلي من مئة دينار والمئتي دينار ، روى محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار والمئتي دينار - وأراني قد قلت : ثلاثمئة - فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . . . الحديث « 2 » . حيث إنّها تعمّ فرض بقاء رواجها المعاملي وعدمه .
لا يقال : ما دلّ على ثبوت الزكاة في الدرهم والدينار النسبة بينه وبين ما دلّ على نفي الزكاة عموم من وجه فيرجع إلى ما دلّ على ثبوت الزكاة في الذهب والفضة .
الشرط الثالث : مضي الحول
[ 2 ] تدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة منها : محمّد بن يعقوب ، عنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 154 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 157 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 .