والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر - أي من أربعين واحد - فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطا . ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك . وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة أخرى ، وهكذا .
شرح
وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة « 1 » .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في حديث - قال : في الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه « 2 » .
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء « 3 » .
ومحمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 137 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل .