( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحلي [ 1 ] ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت .
شرح
من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون فيه « 1 » .
لا زكاة في الحلي
[ 1 ] للروايات : 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي ، أيزكّى ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شيء « 2 » . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : ليس على الحلي زكاة « 3 » . 3 - وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحلي ، فيه الزكاة ؟ قال : لا « 4 » . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحلي ، فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ مئة ألف « 5 » . 5 - وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكانهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 159 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 156 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 156 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 156 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 157 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 4 .