تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول « 1 » . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة ، أزكّيه ؟ قال : لا ، كلّ ما لا يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة . . . الحديث « 2 » . وبإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه « 3 » . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلّا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه « 4 » . وعن محمد بن يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 169 ، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 169 ، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 170 ، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 67 ، الباب 11 من أبواب من تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .