أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلّا إذا تعومل بهما ، فتجب على الأحوط [ 1 ]
شرح
حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : قلت له :
إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت :
وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة « 1 » .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، أنّه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم « 2 » .
وعن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، أنه قال : ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم « 3 » .
[ 1 ] فيما إذا تعومل بهما مع المسح معاملة الدرهم والدينار لا معاملة الذهب أو الفضة ، وكذا فيما إذا كانا ممسوحين بالأصل فإنّه لم يثبت الزكاة إلّا في الدرهم أو الدينار الموضوع للأثمان وفي دخول الممسوح بالأصل في الصامت المنقوش - الوارد في صحيحة علي بن يقطين : عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كلّ ما لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 154 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 155 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 7 ، الحديث 6 .