والحاصل : أنّ في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار .
وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان .
وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا .
وعلى هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [ 1 ] ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
وفي الفضّة أيضا نصابان :
الأوّل : مئتا درهم ، وفيها خمسة دراهم .
الثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم .
والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره .
وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مئة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ .
وفي الفضّة - أيضا بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كلّ أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا .
الثاني : أن يكونا مسكوكين [ 2 ] بسكّة المعاملة ، سواء كان بسكّة الإسلام
شرح
[ 1 ] الزيادة كذلك في صورة كون ما بيده بين النصابين .