فصل في زكاة النقدين وهما : الذهب والفضّة .
ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون دينارا [ 1 ] ، وفيه نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي . فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه .
شرح
فصل في زكاة النقدين
[ يشترط في وجوب الزكاة فيهما أمور ]
الشرط الأوّل : النصاب
[ 1 ] لرواية محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مئتا درهم وعدلها من الذهب « 1 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 137 ، الباب الأوّل من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .