وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا [ 1 ] .
( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ؛ لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه .
ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب .
فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشر .
ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب إحدى عشرة شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ؛ لنقصانه عن الأربعين .
ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه [ 2 ] ، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إمّا بالنتاج ،
شرح
نعم ، لا يبعد اشتغال ذمته بما أتلف أو تلف بيده والفرق ظاهر .
[ 1 ] فإنّه لا ينتقل أموالها إلى ورثتها حتّى لو كان ارتدارها فطريّا ، بل الانتقال كحدّ القتل ثبت في الرجل إذا كان ارتداده فطريا .
[ 2 ] بل إذا كان عنده ست وعشرون وكان في بينها ما يكفي قيمته لزكاة السنتين بأن تكون قيمته مساوية لبنت مخاض وخمس شياه تجب في السنة الثالثة أيضا خمس شياه لتملكه فيها خمس وعشرون إبلا وفيها خمس شياه .