تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة . ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها [ 1 ] . ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] هذا في فرض الطلاق بعد انقضاء الحول وقبل إخراج الزوجة الزكاة كما هو ظاهر الفرض حيث إنّه لو قيل بأنّ تعلّق الزكاة بالنصاب من قبيل الكلّي في المعين فالأمر يعني إخراج الزكاة في النصف الباقي في يدها ظاهر ، وكذا بناء على الإشاعة فإنّ اجتماع السهام في العين يوجب ورود النقص على من ليس له إلّا الباقي بعد السهام كما في مسألة العول فيكون عند المقاسمة نصفها للزوج ومقدار الفريضة لأربابها والباقي للزوجة ، فإنّ تعلّق الزكاة ووجوب إخراجها عليها حتّى بناء على الإشاعة في المالية . نعم ، إذا كان الطلاق بعد إخراجها زكاة النصاب يكون للزوج النصف الموجود ونصف قيمة التالف بإخراج الزكاة فقياس الطلاق قبل إخراج الزكاة بالطلاق بعد إخراجها غير صحيح . وعلى الجملة ، تعلّق السهام بعين مع إمكان تعيينها عند المقاسمة في أبعاض العين لورود النقص على نصيب أحدهم لا يوجب تلف شيء من سهام الآخرين مع عدم تلف شيء من العين خارجا ، كما إذا باع مالك الأعيان نصفها المشاع من شخص ثمّ باع ربعها المشاع من شخص آخر فإنّ الباقي للمالك بعد البيعين ربعها ولا ينقص ممّن باعه نصفها ببيع ربعها شيء . [ 2 ] ظاهر المتن هو فرض قسمة النصاب بعد الطلاق بينها وبين زوجها قبل أن
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 57 | الميرزا جواد التبريزي