( مسألة 9 ) : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [ 1 ] ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم - مثلا - ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة [ 2 ] .
( مسألة 10 ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن [ 3 ] ، وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء - ضمن بالنسبة .
نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فالصحيح ما عليه المشهور من سقوط الزكاة حينئذ عملا بظاهر النصوص الدالّة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول .
[ 2 ] لإطلاق النصوص فما عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن زيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شيء ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الذي يكون فيه « 1 » .
[ 3 ] المراد أنّه ينقص من الزكاة بنسبة ما تلف من النصاب فيكون المراد من الضمان في صورة التفريط عدم نقصان شيء من الزكاة .
[ 4 ] لم يظهر وجه صحيح للإشكال فإنّ الزكاة على تقدير الإشاعة في المالية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 159 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأوّل .