تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر [ 1 ] ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مناديه فنادى في الناس : إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال : - ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول . . . الحديث « 1 » . [ 1 ] بلا خلاف فيه ، روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا . قال : وقال زرارة عنه : أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأي الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنّما لا يمنع الحال عليه ، فأمّا ما [ لم ] يحل فله منعه ، ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قد حلّ عليه . قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مئتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها ، فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة ؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة له لازمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 122 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 50 | الميرزا جواد التبريزي