تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها [ 1 ] جامعة للشرائط .
شرح
وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية . . . الحديث « 1 » .

الشرط الرابع : مضي الحول عليها

[ 1 ] لرواية محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلّهم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء - إلى أن قال : - وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول فكأنّه لم يكن « 3 » . وعن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 121 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 121 - 122 ، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .