تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين . ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار [ 1 ] - لمنع مانع من السوم ، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك - ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه ،
شرح
شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية « 1 » . وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام - في حديث زكاة البقر - قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية « 2 » . وبالإسناد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 3 » . وروى محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية . . . الحديث « 4 » . [ 1 ] كنزول المطر أو ثلج أو بالإكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 5 .