تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم . وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك . نعم ، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه [ 1 ] إذا لم يكن مزروعا ، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل [ 2 ] ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم .
شرح
[ 1 ] إذا كان الداعي للاستيجار والغرض منه تملك ما فيه من الزرع يكون كشراء المرعى في كون علفه مملوكا للمستأجر والمشتري فيخرج بإرسالها فيه عن كونها سائمة .

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل

[ 2 ] لرواية محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام - في حديث زكاة الإبل - قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية « 1 » . وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام - في حديث زكاة البقر - قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .