( مسألة 6 ) : المدار في القيمة على وقت الأداء - سواء كانت العين موجودة أو تالفة [ 1 ] - لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه .
( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس [ 2 ] ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .
شرح
ما تدلّ عليه ولاية المالك على المعاوضة على الزكاة بشراء ما ينفع المستحقّين من الطعام واللباس ونحوهما لا إعطاؤها زكاة فلا دلالة لها على دفع العروض وفاء للزكاة ، مع احتمال الخبر الاستئذان من الإمام في المعاوضة لا ثبوت الولاية للمالك ابتداء .
[ 1 ] وبما أنّ مكان العين كسائر الأوصاف التي تكون لها دخالة في قيمة العين فإن كانت العين معزولة للزكاة وتلفت بحيث يوجب الضمان فاللازم إخراج قيمتها عند التلف بحسب مكان التلف لو كانت العين قيمية ، ولو كانت مثلية فاللازم أداء قيمتها يوم الأداء بحسب مكان التلف أيضا ، كما أنّ اللازم مع بقاء العين إخراج قيمتها بحسب المكان الذي فيه العين سواء كانت معزولة أم لا وإن كان الأحوط رعاية أعلى القيمتين .
[ 2 ] لا ريب أنّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله عليه السّلام : « في كلّ أربعين شاة » « 1 » ، كلّي طبيعي صادق على الذكر والأنثى والمعز والضأن بمناط واحد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .