تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه . لكن إذا كانت كلّها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّا لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح [ 1 ] ، من غير ملاحظة التقسيط . نعم ، لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها . الشرط الثاني : السوم طول الحول [ 2 ] ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهرا بل أسبوعا .
شرح
[ 1 ] لا يبعد عدم جواز إخراج المريض والمعيب ولا الهرم مع الاختلاف أيضا ، بمعنى أنّ للجابي للزكاة الحق في الامتناع من أخذها والمطالبة بغيرها كما هو مقتضى الإطلاق في قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير - : « ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق » « 1 » - بناء على أنّ المتفاهم العرفي من ذات العوار الأعم من المريض فإنّه بمعنى ذات العيب . نعم ، الصحيحة منصرفة عمّا إذا كان تمام النصاب أو كلّ الماشية التي عنده كذلك .

الشرط الثاني : السوم طول الحول

[ 2 ] لا إشكال فيه في الجملة كما تشهد به جملة وافرة من النصوص . منها : روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام - في حديث زكاة الإبل - قال : وليس على العوامل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 125 ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 46 | الميرزا جواد التبريزي