المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
( مسألة 5 ) : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجذع ، ومن المعز : الثني .
والأوّل : ما كمل له سنة واحدة [ 1 ] ودخل في الثانية .
والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر .
فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى ، لا الأعلى ولا الأدنى [ 2 ] ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا .
والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه . بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة .
من النقدين أو غيرهما [ 3 ] ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .
شرح
[ 1 ] على الأحوط فيه وما بعده .
[ 2 ] الأظهر جواز إخراج الأدنى لصدق الاسم إلّا إذا كان أمرا نادرا فالواجب المتعارف ولو من الأدنى كما هو في سائر موارد التحديد .