تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجذع ، ومن المعز : الثني . والأوّل : ما كمل له سنة واحدة [ 1 ] ودخل في الثانية . والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة . ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاة أخرى ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر . فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى ، لا الأعلى ولا الأدنى [ 2 ] ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا . والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه . بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة . من النقدين أو غيرهما [ 3 ] ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .
شرح
[ 1 ] على الأحوط فيه وما بعده . [ 2 ] الأظهر جواز إخراج الأدنى لصدق الاسم إلّا إذا كان أمرا نادرا فالواجب المتعارف ولو من الأدنى كما هو في سائر موارد التحديد .

إخراج القيمة من غير النقدين

[ 3 ] إخراج القيمة من غير النقدين وما بحكمهما محل تأمّل بل منع لعدم قيام دليل على إجزاء غيرهما فإنّ صحيحة محمّد بن خالد البرقي - روى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة