( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم [ 1 ] ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم .
( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا - ولو متباعدا - يلاحظ
شرح
تبلغ أربعمئة ، فإذا تمّت أربعمئة كان على كلّ مئة شاة « 1 » .
فموضوع الحكم هو الغنم أو الشاة الصادق على الكلّ بمناط واحد لغة وعرفا .
في المال المشترك
[ 1 ] لما روى في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : ليس في النيّف شيء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتّى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة : قلت له : مئتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتّى يتمّ لكلّ إنسان منهم مئتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ قال : نعم « 2 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 116 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .
( 2 ) علل الشرائع 2 : 374 ، الباب 103 ، الحديث الأوّل ، وسائل الشيعة 9 : 151 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .