تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وفي المئة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون [ 1 ]
شرح
وممّا ذكر يظهر الحال في المئة والأربعين حيث يكون الخمسون عادّا للمئة والأربعون بالأربعين . [ 1 ] لرواية محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر . . . « 1 » روى محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 39 | الميرزا جواد التبريزي