بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا [ 1 ] أيضا ، وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .
وأمّا في البقر فنصابان :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
وفيما زاد يتخيّر [ 2 ] بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة .
وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مئة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مئتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمئة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمئة فما زاد ، ففي كلّ مئة شاة .
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
شرح
[ 1 ] يبعد إجزاؤه إذا كان مالكا عند تعلّق الزكاة بنت المخاص وأمكن إخراجها حيث إنّ ذلك ظاهر التقييد في صحيحة أبي بصير وغيرها .
[ 2 ] بل اللازم العدّ بالعادّ منهما أو بهما كما تقدّم في نصاب الإبل كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 111 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .