تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا [ 1 ] أيضا ، وإذا لم يكونا معا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء . وأمّا في البقر فنصابان : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . وفيما زاد يتخيّر [ 2 ] بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة ، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة . وأمّا في الغنم ، فخمسة نصب : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مئة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مئتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمئة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمئة فما زاد ، ففي كلّ مئة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
شرح
[ 1 ] يبعد إجزاؤه إذا كان مالكا عند تعلّق الزكاة بنت المخاص وأمكن إخراجها حيث إنّ ذلك ظاهر التقييد في صحيحة أبي بصير وغيرها . [ 2 ] بل اللازم العدّ بالعادّ منهما أو بهما كما تقدّم في نصاب الإبل كما هو ظاهر صحيحة الفضلاء « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 111 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .