شرح
ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة « 1 » . . . الحديث .
وروى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين .
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس .
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة « 2 » .
وروى الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد مثله ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 20 ، الحديث الأوّل ، وسائل الشيعة 9 : 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 532 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 9 : 110 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 4 .