الثاني عشر : مئة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنّه يجوز أن يحسب [ 1 ] أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا ، ففي المئتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما .
وفي المئة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين [ 2 ] ، وفي المئتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين [ 3 ] ، وفي المئتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا [ 4 ] ،
شرح
وزاد بعد قوله : إلى تسعين : فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومئة « 1 » .
[ 1 ] لا يبعد لزوم عدّ الخمسينيات بالخمسين والأربعينيات بالأربعين ، فإنّ قول أبي جعفر عليه السّلام : « فإن زادت على العشرين والمئة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون » « 2 » ظاهره بحسب المتفاهم العرفي أنّ العدّ بالخمسين أو بالأربعين بعد ما زاد على المئة والعشرين ولو واحدة دائر مدار نفس المعدود وأنّه ينطبق خارجا على العدّ بالخمسين أو بالأربعين أو بهما معا وليس العدّ بأحدهما ناظرا إلى خصوص ما زاد على المئة والعشرين واحدة ليقال إنّ جواز عدّه بالخمسين دليل على التخيير مطلقا ، وعليه فلا يكون عفوا إلّا فيما بين عقود النصب .
[ 2 ] بل على الأظهر كما تقدّم .
[ 3 ] يمكن عدّ المئتين بالخمسين وعدّ الأربعين بالأربعين .
[ 4 ] بل يتعيّن عدّ المئة بالخمسين والمئة والستين بالأربعين فلا عفو في البين أصلا .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 21 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .