تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 35
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور : الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا [ 1 ] : الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمس عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . فصل في زكاة الأنعام الثلاثة الشرط الأوّل : النصاب [ 1 ] بلا خلاف بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد . ويدل عليه النصوص ، منها : روى محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة