السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .
شرح
ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومئة ، فإن زادت على العشرين والمئة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون « 1 » .
روى محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 23 ، الحديث 1604 ، وسائل الشيعة 9 : 108 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .