تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ، وجوه ، أقواها الأخير . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة . ( مسألة 31 ) : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير [ 1 ] ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه ، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدّق به عن المالك [ 2 ] بإذن الحاكم
شرح
واحد من البقية لا يوجب الخروج عن ضمان العين لاحتمال عدم انتقال المال إلى الذمّة بالدفع إلى المدفوع إليه لعدم كونه مالكا . [ 1 ] بل الأظهر هنا وفيما بعده الرجوع إلى القرعة أيضا .

إذا كان حق الغير في ذمّته

[ 2 ] لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له على رجل حقّ ، ففقده ، ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثا ، ولا نسبا ، ولا ( ولدا ) ، قال : اطلب ، قال : فإنّ ذلك قد طال ، فأتصدّق به ؟ قال : اطلبه « 1 » . وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 297 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 260 | الميرزا جواد التبريزي