بعد استثناء مؤونة الإخراج [ 1 ] والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا .
ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [ 2 ] ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع .
وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة ببلوغ المخرج للنصاب عدم استثناء مؤونة الإخراج في ملاحظة النصاب .
نعم ، لا يجب عليه إخراج خمس المجموع بل خصوص ما يصفو له بعد الاستثناء ؛ لأنّه هو الذي أخرج اللّه له .
[ 2 ] بل الأظهر اعتبار الوحدة العرفية في الإخراج فلا عبرة بالإخراج في سنة منضما إلى الإخراج في سنة أخرى فيما إذا كان المجموع بمقدار النصاب ، والوجه في الظهور انصراف السؤال في الصحيحة الدالة على اعتبار إلى الإخراج الواحد عرفا .