تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بعد استثناء مؤونة الإخراج [ 1 ] والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا . ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [ 2 ] ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع . وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة ببلوغ المخرج للنصاب عدم استثناء مؤونة الإخراج في ملاحظة النصاب . نعم ، لا يجب عليه إخراج خمس المجموع بل خصوص ما يصفو له بعد الاستثناء ؛ لأنّه هو الذي أخرج اللّه له . [ 2 ] بل الأظهر اعتبار الوحدة العرفية في الإخراج فلا عبرة بالإخراج في سنة منضما إلى الإخراج في سنة أخرى فيما إذا كان المجموع بمقدار النصاب ، والوجه في الظهور انصراف السؤال في الصحيحة الدالة على اعتبار إلى الإخراج الواحد عرفا .

إذا اشترك جماعة في إخراجه

[ 3 ] بل الأظهر عدم وجوبه إلّا مع بلوغ حصة كلّ واحد من الشركاء مقدار النصاب ، كما هو الحال في وجود الزكاة في عشرين درهما ، فإنّ مدلول صحيحة البزنطي تحديد ما يستخرجه المكلّف بقيمة ما يكون في مثله الزكاة عليه فلا يفيد ضمّ ما يستخرجه المكلّف الآخر إليه في وجوب الخمس عليه .