تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصحّ [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : السّلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السّالب [ 2 ] . الثاني : المعادن [ 3 ] من الذهب والفضّة [ 4 ] والرصاص والصّفر والحديد
شرح
المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده » « 1 » . [ 1 ] لإطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديد بحدّ . [ 2 ] لو ثبت كونه للسالب بحسب الحكم الشرعي أو بجعالة من الحاكم لم يجب فيه الخمس من باب الغنيمة ؛ لكون ظاهر دليله حينئذ كونه بتمامه له ، بل الكلام في وجوب الخمس بعنوان الأرباح أيضا فيما لو كان تملّكه بجعالة الحاكم .

المعادن

[ 3 ] روى الشيخ عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة « 2 » . [ 4 ] لصحيحة محمّد بن مسلم : روى محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 98 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 121 ، الحديث 3 .