تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وأمّا إن كان معلّقا على شرط : فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت [ 1 ] ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه . ثالثها : التخيير بين تقديم أيّهما شاء . ورابعها : القرعة . ( مسألة 13 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب : فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلا ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلّا فلا . وإن كان مضيّ الحول متأخّرا عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة [ 2 ] . نعم ، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلا ، لتعلّقها بالعين ، بخلاف الحجّ .
شرح
[ 1 ] وجوب الوفاء بالنذر من حين تعلّق النذر ، سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا ، سواء كان قبل حصول المعلّق عليه أم بعده ، وقد تقدم أنّه يجب الجمع بين التكليفين بأداء القيمة مع التمكن ، وبدونه يتعين إخراج الزكاة إن كان تعلّقها قبل حصول المعلّق عليه وإن كان بعده ووفى بنذره فلا موضوع لتعلّقها .

لو استطاع الحجّ بالنصاب

[ 2 ] بل تعلّق الزكاة بتمام الحول وبقاء النصاب يوجب خروج المكلّف عن عنوان المستطيع ، فإنّ الموضوع لوجوب الحجّ كون المكلّف واجدا لما يحجّ به إلى آخر أعمال الحجّ كما ذكره قدّس سرّه في كتاب الحجّ « 1 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : في شرائط وجوب الحج ، الثالث ، المسألة 28 .