تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم ، يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعا [ 1 ] ، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضا . والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره .
شرح
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الدين ، عليه زكاة ؟ فقال : لا ، حتّى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكّيه ؟ قال : لا ، حتّى يحول عليه الحول في يده « 1 » . وموثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتّى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتّى يخرجها ، فإذا هو خرج زكّاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزكّ ما خرج منه أوّلا أوّلا ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلّب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغيّر ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخّر الزكاة « 2 » .

زكاة القرض على المقترض

[ 1 ] فإنّه المستفاد من صحيحة - عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن - منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 96 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 97 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 21 | الميرزا جواد التبريزي