والمنقول وغيره [ 1 ] كالأراضي والأشجار ونحوها .
بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها .
وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام عليه السّلام ، وكذا قطايع الملوك [ 2 ] ، فإنّها أيضا له عليه السّلام .
شرح
الأراضي المفتوحة عنوة
[ 1 ] الأظهر عدم وجوب الخمس في الأراضي فإنّ ما دلّ على أنّها ملك لجميع المسلمين ظاهر أنّها بتمامها لهم وهذا الظهور باعتبار كون مورده فرد من الغنيمة إطلاق الخاصّ فيقدّم على عموم الآية وإطلاقها .قطائع الملوك
[ 2 ] لموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال » « 1 » . وصحيحة ربعي بن عبد اللّه بن الجارود ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحدهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 528 - 529 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 15 .