وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام [ 1 ]
شرح
منهم حقّا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلّى اللّه عليه وآله « 1 » .
وصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء « 2 » .
وموثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كلّ أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب « 3 » .
إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام في زمان الحضور
[ 1 ] فيه تأمّل بل منع إذا كان الجهاد في زمانه عليه السّلام دفاعيا أو كان القتال في زمن الغيبة ، بلا فرق بين كون القتال للدعاء إلى الإسلام أو لأجل الاستيلاء على أموالهم وبلادهم ، فما يستولون عليه في تلك الفروض يكون ملكهم ويجب فيه الخمس وذلك لإطلاق الآية الكريمة ، ويؤيّده أيضا رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام - : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا اله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فإنّ لنا خمسه » « 4 » - ولكنّها خاصّة بفرض كون القتال لأجل الدعاء إلى الإسلام .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 525 - 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 526 ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .